ما مدى صحة القول بأن أبا حنيفة يرى أنه لا حد على المستأجرة للزنا ولا على الزاني، وما مدى صحة الرواية التي وردت عن عمر بن الخطاب في درئه الحد عن امرأة زنت بسبب الجوع بعد أن أعطاها الراعي ثلاث حفنات من التمر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في حكم وطء المستأجرة للزنا، فالإمام أبو حنيفة يرى عدم وجوب الحد لوجود شبهة ، بينما يرى صاحباه أبو يوسف ومحمد العلماء وجوب الحد؛ لأن ليست طريقًا لاستباحة الأبضاع، ويعتبرون العقد باطلاً، ومحل الإجارة المنافع لا الأعيان. اتفق الجميع على تحريم الفعل، فقط في درء الحد لشبهة المهر. أما أثر عمر بن الخطاب في درء الحد عن المرأة التي زنا بها راعٍ لضرورتها، ففيه خلاف في صحته، ويحتمل أنه كان بسبب الشديدة، ويشبه إسقاط حد السرقة في عام الرمادة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135975
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135975
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي