هل ما قاله السائل من أن المرأة المذكورة لا تستحق إلا نصف المهر فقط في حال طلاقها يُعدّ خطأً وظلماً وإفتاءً بغير علم، وذلك مع علمه بما حدث بين الزوجين من تبادل للقبلات ولمس للجسد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المسمى، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾.
اختلف العلماء فيما إذا خلا الزوج بزوجته قبل الدخول: : الخلوة تقرر المهر كله وتوجب . المالكية والشافعي في الجديد: الخلوة دون وطء لا يكمل بها المهر.
لا يجوز لأحد الإفتاء بغير علم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102144
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102144
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي