هل وقع الطلاق بالهاتف؟ وهل يُعتبر الطلاق الذي تلفظ به الزوج وهو غاضب طلاقًا صحيحًا؟
إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق، وهو في حالة غضب يعي فيها ما يقول، تُعتبر هذه طلقة يُعتد بها، وله أن يرتجعها دون عقد جديد ما لم تخرج من ، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا".
تسجيل الزواج لدى البلدية لا يترتب عليه حكم شرعي. اتهام الزوج بالزنا دون بينة ونفيه أبوة الطفل يضر به هو، فالولد للفراش، ولا يُمكن من اللعان بعد تأخيره، ويستحق حد القذف لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
قول الزوج إنه يريد تطليق الزوجة أمام الشهود لا يُعتبر طلاقًا ما لم ينفذه. إذا وقع ، للزوجة حقوق منها أو باقيه، قبل وبعد الطلاق ما لم تنقض العدة، والمتعة بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79307
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79307
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي