العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الرجل إذا طلق زوجته الثانية إرضاءً لزوجته الأولى التي طلبت الطلاق لعدم قبولها زواجه بأخرى، وهل يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق في هذه الحالة مع شعورها بالظلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم عليك في تطليق زوجتك الثانية المذكور؛ إذا كان لحاجة مباح، وليس في زواجك من الثانية على الوجه المذكور ظلم لزوجتك ، وليس هو من الضرر المبيح لها طلب الطلاق، لكن إذا كانت لا تطيق البقاء مع زواجك بالثانية، فلها حينئذ مخالعتك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168786
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي