العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على السائلة رد نصف الشبكة، بسعرها وقت شرائها أم بسعرها الحالي، بعد أن طُلِّقت قبل الدخول، مع العلم أن خطيبها وعدها بثلاثة أضعاف قيمتها، لكنه لم يفِ بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت المرأة قبل الدخول، فلها نصف المسمى، الذي يشمل الذهب المتفق عليه والمهر المؤجل. وعليها أن ترد للزوج نصف الذهب المقبوض، ويكون الرد بالذهب نفسه ما لم يتلف أو يفقد، فترد قيمته يوم التلف. وعلى الزوج أن يعطيها نصف باقي المهر المسمى، وينبغي عليه أن يفي بوعده بإعطائها نصف المبلغ الذي وعدها به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون على شروطهم».

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169225
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي