العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشريك في شركة العقود بيع حصته لطرف ثالث دون موافقة شريكه، وهل ينطبق حق الشفعة على شركة العقود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت حق في كل شركة لم تُقسم، بسبعة شروط:

1. ، فلا تثبت في الموهوب أو الموقوف أو عوض أو الصداق.

2. أن يكون عقارًا أو ما يتصل به كالبناء والغراس.

3. أن يكون شقصًا مشاعًا غير مقسوم.

4. أن يكون مما ينقسم.

5. أن يأخذ الشفيع الشقص كله.

6. إمكان أداء الشفيع للثمن.

7. المطالبة بها على الفور حين العلم بالبيع.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب إعلام الشريك شريكه برغبته في البيع، والراجح هو الوجوب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189589
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي