العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تشترط على الخاطب عدم التعدد، وما حكم الزواج إذا أخلَّ الزوج بهذا الشرط، وما حكم تعدد الزوجات إذا كان يؤثر سلبًا على إشباع الزوجة الأولى جنسيًّا، وهل مجرد زيادة الإمتاع الجسدي مبرر للتعدد في هذا الزمان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في صحة اشتراط المرأة على زوجها في عقد ألا يتزوج عليها، والراجح أنه شرط صحيح لازم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". ومعنى لزوم أنه يحق للزوجة فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالشرط. وإذا كان المقصود بالشرط تعليق طلاق الزوجة بزواج غيرها، فإن الزوج إذا تزوج عليها، وقع طلاقها، كقوله: "إن تزوجت عليها، فهي طالق". أما زواج الرجل بأخرى بغرض الإمتاع الجسدي، فهو جائز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143731
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي