العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمصلح أن يحدد قيمة مؤخر الصداق بأقل من قيمته المتفق عليها في العقد برضا وكيل المطلقة، وهل يجوز للمطلق أن يدفع المبلغ المتبقي بعد انتهاء الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المصلح بين الزوجين المطلقين أن يقضي بتنازل المرأة عن جزء من صداقها، ما دامت راضية، حق خالص لها، كما قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}.

وإذا وكلت المطلقة أباها أو غيره في الإبراء من بعض مؤخر المهر، أو فوضت إليه تقدير ذلك البعض، صح الإبراء، وتبرأ ذمة المطلق ببذل باقي المؤخر.

وعليه، فإذا ثبت توكيل المطلقة لأبيها، فإن المطلق تبرأ ذمته بدفع المبلغ الذي طلبه الوكيل، ولا يلزمه دفع باقي المؤخر. وإذا رغب الزوج في التورع وبذل الباقي، فلا حرج، التحقق من المطلقة أو وليها عن استيفاء حقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146828
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي