العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمرأة الحصول على ثمن أثاث المنزل الذي باعه زوجها، وهل يعتبر هذا الثمن بمثابة المهر؟ وهل لها الحق في مؤخر الصداق المكتوب في العقد بلفظ: "المسمى بيننا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المطلّقة بعد الدخول تستحقّ كامل المتفق عليه عند العقد، سواء كان مقدَّمه أو مؤخَّره، وليس ما كُتِب في العقد. فإذا كان المقدّم هو عفش البيت، فلها كامل العفش، وإذا باعه الزوج فعليه ردّ مثله أو قيمته. وإن اتفقوا على مؤخر صداق بمبلغ محدد ولم يُكتب، فعلى الزوج دفعه ديانةً. هذه المسائل التفصيلية التي قد يحدث فيها نزاع، لا تنفع فيها ، بل تُعرض على أهل العلم الثقات للمشافهة، أو يُصطَلح بين الزوجين، وإلا فرفع النزاع يكون عن طريق الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187179
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي