العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث أبناء الرجل المتوفى من زوجته التي هي عمته في الرضاعة، أم أن زواجهما باطل أصلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع والد الرجل من أم المرأة خمس رضعات في الحولين، صارت المرأة عمة للرجل من الرضاعة، وحرم عليه الزواج منها. إن وقع الزواج وجب فسخه فورًا، والاستمرار فيه مع العلم بالتحريم إثم عظيم ونكاح باطل. وفي هذه الحالة، لا ينسب الأولاد للزوج عند ، لأن باطل ، بينما يرى البعض ثبوت النسب لوجود شبهة العقد. يثبت النسب في النكاح المختلف فيه (كالنكاح بلا ولي)، وكذلك في النكاح المجمع على فساده (كنكاح المحارم) إذا وُجدت شبهة تُسقط الحد (كعدم العلم بالحرمة)، أما إذا كان الرجل عالمًا بالحرمة فلا يلحق به الولد عند الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى ثبوت النسب في جميع الأحوال لوجود شبهة العقد. ويرى أبو يوسف ومحمد أن النسب لا يثبت في المحرمة على التأبيد إذا كان النكاح مجمعًا على تحريمه. والمسألة تُرفع إلى لإثبات الرضاع والفصل في النسب وما يتبعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5064
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي