العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الزوج حانثًا في يمينه إذا حلف بالطلاق ثلاثًا على فعل شيء ولم يفعله، مع العلم أنه يكرر مثل هذه الأيمان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بيمين وهو مدرك لما يقول، فإنه يقع بالحنث فيه عند العلماء، ويقع الطلاق ثلاثًا إذا كان بلفظ الثلاث. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الحلف بالطلاق لغير قصد تعليق الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم عند الحنث ولا يقع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. فإذا حنث الزوج في يمينه، طلقت زوجته منه ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. أما إذا عجز الزوج عن الوفاء بوعده ولم يكن مفرطًا، فلا يحنث في يمينه. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم، مع التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163559
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي