هل يُعَدُّ تقديم ورقة تثبت طلاق الزوج لزوجته الأولى -لغرض تسجيل زواجه الثاني في بلاد الغرب، حيث لا تسمح القوانين بتسجيل الزواج إلا بتقديم هذه الورقة- طلاقًا شرعيًّا، حتى لو كانت نيته غير الطلاق، وكانت الورقة غير صادرة من جهة رسمية، مع وجود ضرورة لتسجيل الزواج للحصول على الإقامة القانونية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البحث عن وسيلة أخرى غير كتابة ، إلا إذا اضطررتم لذلك ولم تجدوا سبيلاً إلا كتابته صورياً دون نية إيقاعه أو التلفظ به، فلا حرج فيه. فالطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الكاتب، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء. أما إذا كتبه بغير نية، فالراجح أنه لا يقع، إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لأن الكتابة قد تكون لأغراض أخرى غير إيقاع الطلاق. والإقدام على الكتابة دون لا ينبغي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34160
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34160
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي