العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بالطلاق على ألّا يقترب من زوجتيه حتى يعرف مهدّد زوجته الثانية، ولم يعرفه، ثم جامعهما وهو لم يكن غاضباً وقت الحلف، وهل تطلق الزوجة التي لم تسمع حلف الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الزوج طلاق الزوجتين على الجماع أو القرب من إحداهما قبل معرفة مَن هدد الزوجة الثانية، ووقع المحلوف عليه قبل المعرفة، يقع عند العلماء. يكفي تلفظ الزوج بالطلاق لوقوعه، وعدم سماع الزوجة لا يمنع ذلك. يمكن للزوج مراجعة الزوجتين قبل انتهاء إذا لم تكن هذه الطلقة ثالثة. تنتهي العدة بالطهر من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل. إذا انقضت العدة، لا بد من تجديد العقد. وإن كانت هذه الطلقة ثالثة لإحداهما، فقد حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100521
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي