هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته في حالة غضب "تحرمي عليّ بشهر لن ألمسك" ثم "تحرمي عليّ بشهرين لن ألمسك" وهو يقصد المجامعة، علمًا بأنه نطق بنفس الجملة سابقًا بنية الطلاق، لكنه هذه المرة لم يقصد الطلاق وخرجت الكلمة بدون نية؟
إذا قلت لزوجتك الغاضبة: "تحرمين علي شهراً ما عدت ألمسك"، ثم جعلت المدة شهرين دون نية ، ففهمت أن قصدك هو الامتناع عن جماعها.
إذا كان الغضب أفقدك وعيك، فهذا لغو لا يعتد به. أما إذا لم يصل الغضب إلى هذا الحد، فبما أن قصدك تحريم جماعها فهذا ظهار مؤقت. الراجح أن العمل بالتأقيت صحيح، ولك الخيار بين الامتناع عن جماعها المدة المحددة دون كفارة، أو تكفير الظهار أولاً ثم جماعها، ولا يجوز جماعها قبل التكفير.
أما قولك السابق: "تحرمين علي شهراً"، فإذا قصدت به الطلاق وكان غضبك لا يُذهل العقل، فالطلاق يقع رجعياً -إذا جامعتها خلال الشهر- و لا يقبل التأقيت، ويكون عليك طلقة. إذا كانت الطلقة أو الثانية، فلك مراجعتها في عدتها، وإذا انتهت فلا تحل لك إلا بعقد جديد. أما إذا كانت الثالثة، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك.
والله أعلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99499
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي