العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "لو عرفتِ رجلًا غيري؛ فأنت طالق"، وعلمت هي رجلًا قبل الزواج واستمرت علاقتها به بعد الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتوقف حكم وقوع المعلق على معرفة نية الزوج وقصده بما تلفّظ به؛ هل قصد تعليقه على علاقة قائمة أو مستقبلية، وهل قصد إيقاع الطلاق أم التهديد؟ الراجح أن تخصيص اللفظ العام، والطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه، سواء قصد به إيقاع الطلاق أم التهديد. يرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق بقصد التهديد لا يقع وتلزم كفارة يمين. نظرًا ، يجب عرض المسألة على أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194786
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي