العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا نطقت به الزوجة ولم أنوِ الطلاق، بل لتخويفها على فعلها الخاطئ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلقة بقول: "إنك طالق" نافذة وصريحة ولا تحتاج لنية.

أما تكرار اللفظ بعد الطلقة الأولى، إذا كان بقصد التوكيد أو التهديد دون نية طلاق جديدة، فيعتبر طلقة واحدة فقط.

بناءً عليه، لزمتك طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها. إذا انتهت ولم تراجعها، فلا تحل لك إلا بعقد جديد.

وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128364
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي