هل يقع الطلاق المعلق بصيغة "هي طالق إن سافرت لذلك البلد" بعد الزواج الثاني، مع العلم أنه تم تطليقها الطلقة الأولى ثم الرجعة بعد انتهاء العدة؟
إذا علّق الرجل طلاق زوجته على شرط، ثم طلقها لسبب آخر وأرجعها لعصمته، فالمسألة فيها تفصيل وخلاف بين الفقهاء:
أولاً: إذا أرجعها قبل انتهاء عدتها، فباتفاق الفقهاء يبقى تعليق قائماً، فإذا تحقق وقع الطلاق.
ثانياً: إذا انتهت عدتها ثم عقد عليها عقداً جديداً، فللعلماء قولان: 1. ينهدم الشرط السابق وتُلغى اليمين بمجرد البينونة، ولا يقع الطلاق بتحقق الشرط بعد العقد الجديد. وهذا مذهب الشافعية، واختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو الأرجح. 2. لا ينهدم الشرط السابق، وإذا تحقق بعد العقد الجديد وقع الطلاق. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
ثالثاً: إذا وقعت البينونة الكبرى (طلاق ثلاث) وتزوجت بآخر ثم عادت للأول، فباتفاق الفقهاء تلغى جميع الطلقات والشروط المعلقة سابقاً.
ملاحظة: الطلاق المعلق يُنظر فيه إلى نية المطلق، فإذا قصد التهديد لا يقع الطلاق، وإن قصد الإيقاع وقع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9048
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9048
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي