العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الرجعة الأولى صحيحة وتكون الزوجة لا تزال في عصمة الزوج، وبالتالي يقع الطلاق الثاني المعلق بشرط؟ أم أنها بانت منه بينونة صغرى ولم يعودا زوجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلق على شرط لا يقع إلا بعد تحقق . ولا تصح إلا بعد وقوع الطلاق، فلو قال الزوج: "كلما طلقتك فقد راجعتك"، ثم طلقها، فلا تصح الرجعة لتقدمها على الطلاق. وإذا لم يراجع الزوج زوجته بعد وقوع الطلاق وانقضاء عدتها، فقد بانت منه، ولا يلحقها طلاق بعد البينونة. والطلاق المعلق بقصد التهديد أو التأكيد، يرى وقوعه، بينما يرى بعض العلماء كابن تيمية عدم وقوعه، ويلزم الحانث فيه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184537
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي