هل يقع الطلاق بقول الزوج "إن لمستها تكون محرمة علي" قبل الدخول، وماذا يترتب على ذلك من أحكام شرعية إذا تم لمسها بعد هذا القول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء فيمن قال لزوجته: "أنت عليّ حرام" على أقوال عدة، وأظهرها -والله أعلم- أنه إن لم ينوِ شيئًا لزمته كفارة يمين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ويدل عليه ما في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن الرجل إذا حرم امرأته فهي يمين يكفرها.
وإن نوى أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه:
- إذا نوى الطلاق: وقع طلاقًا بائنًا إن كان قبل الدخول، فلا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين، أما إن كان بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فيقع طلاقًا رجعيًا.
- إذا نوى الظهار: لزمته كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
ويجب الحذر من التساهل في هذه الألفاظ التي قد تنهي العلاقة الزوجية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36906
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36906
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي