العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوج إذا تلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة أو الكنائية، مع اعتبارهم أن الطلاق لا يقع إلا بفسخ العقد المدني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع بالتلفظ بصريحه عند عامة العلماء، ولا يُشترط له نية إيقاع الطلاق، أو معرفة حكمه الشرعي، ولا يمنع الجهل بوقوعه، أو قصد المزاح من نفاذه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: والطلاق ".

وخالف في ذلك قول شاذ بأن الطلاق بصريحه لا يقع إلا بنية، وهو ضعيف، وكذلك القوانين المخالفة للشرع في اشتراط فسخ العقد المدني لوقوع الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139774
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي