العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكنني المطالبة باسترداد مؤخر الصداق من طليقتي التي أبرأتني منه عند الطلاق، خصوصًا إذا كانت لم تسقط سوى المتعة، وهل أُعد غُششت في هذا الإجراء، وما هي الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لإثبات استلامها للمبلغ؟ وهل صحيح ما قاله المأذون بأنه لا يمكن مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان على الإبراء، فليس للزوجة الحق في أخذ أي شيء أبرأت الزوج منه، ويجب عليها رد ما أخذته، وللزوج الحق في المطالبة به، وإن عفا عنها فهو أقرب . والطلاق على الإبراء من ، والخلع تقع به طلقة بائنة، لا يجوز للزوج أن يرجع الزوجة بعدها إلا بعقد ومهر جديدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131077
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي