ما حكم الشرع في مطالبة الزوجة بمؤخر الصداق بعد تنازلها عنه ورفض استلامه وقت الطلاق، ثم مطالبتها به لاحقًا بسعر الليرة الذهبية الحالي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسائل التي فيها خصومة ومنازعات مردها إلى الشرعي، ولا تفيد فيها ؛ لأنه قد يفتي بحسب ما سمعه من أحد الخصمين، وقد يكون عند الخصم الآخر ما يدفع به الحجة.
وقد اختلف العلماء في الإبراء هل يفتقر إلى قبول أم لا؟ فذهب (الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة) إلى عدم حاجة الإبراء إلى القبول، وذهب المالكية والقول الآخر للشافعية إلى حاجة الإبراء إلى القبول.
وعلى القول بافتقار الإبراء إلى قبول، فإبراء المرأة لم يتم لعدم قبولك، وأما على القول الآخر، فقد تم الإبراء ولا حق للزوجة في الرجوع فيه.
وإذا ثبت للزوجة مؤخر الصداق، فحقها في مثله لا قيمته وقت تحمله، ولا عبرة بتغير قيمة العملة على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169220
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169220
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي