العودة إلى البحث
السؤال

أليس في إلزام الزوج بالإنفاق على مطلقته المسيئة حتى تتزوج ظلماً له وإعاقة لمسؤولياته وحياته الجديدة، وما هي الأحكام الشرعية في مثل هذه الحالة وهل على الزوجة عقوبات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العدل أساس الشريعة الإسلامية. والله لا يظلم الناس، وقد أعطى كل ذي حق حقه. التثبت قبل الاعتراض على الأحكام. الشريعة لم توجب على المطلق أن ينفق على طليقته إلى أن تموت أو تتزوج، وهذا ليس من حكم . الحقوق المالية للمطلقة تنحصر في: ما تبقى من مهرها، ونفقة في الرجعي فقط، ومتعة الطلاق، وأجرة والرضاعة للأبناء الصغار. الشهرية على المطلقة حتى تتزوج ليست من شريعة الله، بل هي من تشريعات البشر الناقصة. لا يجوز قياس هذا الظلم على الزوج المطلق على المتعة المشروعة لجبر خاطر المطلقة بمبلغ محدد معقول، وحسب حال الزوج يسارا وإعسارا. الخلاصة: المطلقة لا تجب لها أي نفقة إلا في حالات محددة كالطلاق الرجعي أو الحمل أو الحضانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8223
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي