العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل مع المبتدعة، وهل يعتبر ذلك معاونة لهم على الإثم والعدوان، خصوصاً إذا كانت طبيعة العمل (كمحام أو محاسب) تتيح لهم التلاعب وأخذ حقوق الآخرين بطرق غير عادلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم العمل عند الكفار أو المبتدعة، ويدل على ذلك عمل الصحابة بالأجرة مع اليهود وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وقد استدل ابن قدامة بهذا على جواز استئجار الكافر للمسلم في عمل معين، كما أجابت اللجنة الدائمة بأن تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل مباحًا. أما إذا كان العمل محرمًا، فلا يجوز؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: 2].

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149154
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي