ما هو تعريف المسكين والفقير واليتيم والمستحق من الورثة، وما هو المبلغ المعتبر للصرف على كل منهم، وهل يجوز توزيع المال المتبقي من الوقف سنوياً على الورثة بعد الصيانة والصرف على المستحقين، وهل يجوز للوصي أخذ أجرة مقابل عمله وما هي النسبة المعتبرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسكين هو من له مال أو كسب لا يسد حاجته وحاجة من يعول، والفقير هو من لا مال له ولا كسب. أما اليتيم فهو من مات أبوه قبل البلوغ. يُصرف لهؤلاء من ما يكفي لسد احتياجاتهم من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ونفقات زواج إن احتاجوا. لا حظ للورثة في الوقف إلا إذا كانوا من الفقراء أو المساكين أو الأيتام، أو نص الواقف عليهم، وما يبقى بعد كفاية هؤلاء يرد للورثة حسب نص الواقف. أما الوصي، فإن كان محتاجًا فله أن يأكل بالمعروف، وإن كان غنيًا فلا يحق له الأخذ من الوقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68181
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68181
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي