العودة إلى البحث
السؤال

هل للأحفاد الموصى لهم نصيب من وصية الوقف، أم نصيبهم مقتصر على المنقول وغير المنقول القابل للقسمة والبيع، وما هو نصيبهم الكلي من التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم تركة الميت لأبنائه وبناته تعصيباً مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وفي حال وجود وصية للأحفاد غير الوارثين، وكانت تعني نصيب والدهم لو كان حياً، فهي وصية صحيحة ويُعمل بها. أما ، فيتبع شرط الواقف، فإن عَيَّنَ أشخاصاً محددين ولم يذكر الأحفاد، فلا يدخلون فيه. وإن عَيَّنَهم دخلوا، وإن عَيَّنَهم بأوصاف عامة فلا يدخلون إلا إذا صدق عليهم الوصف. وتجب مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لتحقيق العدل وحماية الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138810
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي