العودة إلى البحث
السؤال

ما هو تفسير الآية الكريمة: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يراجع بعده يكون مرتين، فبعدها إما أن يُمسك الرجل زوجته بمعروف من غير ضرار، أو يسرحها ، ولا يحل للزوج أن يأخذ مما آتاها من شيئًا إلا أن يخاف الزوجان ألا يقيما حدود الله في الحقوق بينهما، فإن خيف ألا يقيما حدود الله فلا حرج عليهما فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، وتلك الأحكام المذكورة هي حدود الله، فمن يتعداها فهو ظالم.

وسبب نزول الآية هو أن الطلاق كان في الجاهلية بلا نهاية، فجعل الله الطلاق الذي تحصل به مرتين، ليمكِّن الزوج من ارتجاع زوجته ومراجعة رأيه، فإن زاد على ذلك، فإما أن يكون متجرئًا على أو قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، أو يسرحها بإحسان، ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقها شيئًا من مالها، إلا إذا كرهت الزوجة زوجها وخافت ألا تطيعه في حدود الله؛ فحينئذ لا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من مال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155612
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي