هل يجوز للزوجة أن تتصدق من المال الذي تخصصه الدولة للأولاد، مع رفض الزوج لذلك، علماً بأنه أذن لها بشراء حاجات البيت منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لتحديد حكم تصرف الزوجة في التي تمنحها الدولة للأسرة، يجب معرفة شروط الهبة؛
فإن كانت الهبة للأب، فلا يجوز للزوجة التصدق من ماله إلا بإذنه الصريح، أو ما جرى بالتسامح فيه.
وإن كانت الهبة للأم، فلها التصرف فيه بما تراه مناسبًا مع مراعاة حق أولادها.
وإن كانت الهبة للأولاد، فالأبوان مجرد وكيلين، ويجب عليهم فقط، ويجوز للأبوين الأخذ منها لحاجتهما دون إعطاء الآخرين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79330
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79330
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي