العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "لا" عندما قالت "مدام فلان" قاصداً نفي هذا الاسم لأنها رفضت أن تقول إنها خادمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع ، فما دام الزوج لم يقصد طلاق زوجته بنفيها أنها امرأته، فلا يقع الطلاق. يجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، والمرأة شقيقة الرجل في الحقوق إلا ما خصه الشرع. تعني رعاية المصالح بالرحمة ، لا التسلط وتجاهل المشاعر، ودرجة الرجال على النساء هي حض على حسن العشرة والتوسع لهن. مطالبة الرجل لزوجته أن تنطق بأنها خادمة من سوء العشرة والخلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135714
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي