هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "لا" عندما قالت "مدام فلان" قاصداً نفي هذا الاسم لأنها رفضت أن تقول إنها خادمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع ، فما دام الزوج لم يقصد طلاق زوجته بنفيها أنها امرأته، فلا يقع الطلاق. يجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، والمرأة شقيقة الرجل في الحقوق إلا ما خصه الشرع. تعني رعاية المصالح بالرحمة ، لا التسلط وتجاهل المشاعر، ودرجة الرجال على النساء هي حض على حسن العشرة والتوسع لهن. مطالبة الرجل لزوجته أن تنطق بأنها خادمة من سوء العشرة والخلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135714
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135714
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي