ما حكم الشراكة التي يكون فيها رأس المال من طرف، والمجهود والإدارة من طرف الزوج، مع الاتفاق على مبلغ ثابت لصاحب رأس المال بغض النظر عن الربح والخسارة، وتحمل الزوج الخسارة كاملة؟ وما حكم الاقتراض من شخص آخر بغرض الاستثمار مقابل مبلغ شهري ثابت، وهل يجب رد رأس المال بعد أخذ الطرف الآخر مكاسبه؟ وكيف التوبة من هذه المعاملات إذا كانت محرمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المذكورة فاسدة شرعًا، لاشتراط قدر معين لصاحب المال شهريًا، ولا يتحمل العامل شيئًا من الخسارة إلا بالتعدي أو التفريط، والخسارة يتحملها صاحب المال.
إذا استدان الزوج مالًا على أن يرده بزيادة شهرية، فهذا ربا صريح، وعليه بالإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود، وردّ الحقّ لأصحابه.
في المضاربة الفاسدة، الربح كله لصاحب المال، وللزوج أجرة المثل نظير عمله، وإذا خسرت التجارة من غير تعدٍّ أو تفريط، فالخسارة على صاحب المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181032
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي