هل تعتبر المرأة قد ردت إلى زوجها شرعاً بمجرد حصول فعل التقبيل، أو الجماع بالإكراه - بعد طلقة أولى - وهي لا تزال في بيت أبيها ولا ترغب في العودة إليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المرأة أجنبية عن السائل، ولا تحل له علاقة معها، وعليه إلى الله.
أما فعل الزوج مع زوجته، فالراجح أن لا تحصل بالفعل إلا مع . فإذا لم يقصد الزوج ارتجاع زوجته، فإنها لا تزال في عدتها، وله الحق في ارتجاعها ما لم تنقض عدتها. ولها عليه خلال حقوق الزوجية من نفقة وكسوة وسكن. فإذا انقضت العدة ولم يرتجعها فلها أن تتزوج بمن شاءت.
لا يجوز خطبة هذه المرأة ولا التعريض بها ما لم تنقض عدتها، لأنها لا تزال زوجة للغير. عدة المطلقة هي ما حدده الشرع، ولا عبرة بتحديد الرجل لمدة ثلاثة أشهر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131192
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي