هل يحق للزوجة الخروج من المنزل لضرورات الحياة، أو لتعلم اللغة الإنجليزية، أو لزيارة الطبيب، وذلك في حال رفض الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّهِ"، مما يدل على أن للزوج منع زوجته من الخروج، وأن لا خروج لها إلا بإذنه. ويجوز خروجها بغير إذن زوجها عند أو الشديدة التي يلحقها فيها حرج، كخروجها للقاضي لطلب الحق أو لكسب إذا أعسر الزوج بها، أو للاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيهاً. أما الخروج للحديقة أو لتعلم اللغة الإنجليزية فلا يبيح الخروج بغير إذنه لوجود بدائل. أما الذهاب للطبيب فيجوز عند الضرورة أو الحاجة، ما لم يكن حالة عادية لا مشقة أو حرج في تأخيرها. وينصح بالتفاهم بين الزوجين وألا يتعنت الزوج في السماح لها بالخروج ما لم يُخشَ مفسدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180605
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180605
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي