العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع كفارة الأيام التي أفطرتها من رمضان - سهواً لا عمداً - إلى مؤسسة حكومية خيرية تتولى رعاية الأيتام والمساكين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب إلا في الفطر بالجماع على الراجح، أما الفطر بغير الجماع فيوجب فقط. إذا تحريت وقت ولم يتبين لك خطأ، فلا شيء عليك. أما إذا أكلت ظانًا بقاء الليل فبان طلوع الفجر، أو ظانًا غروب الشمس فبان عدم غروبها، فيجب القضاء عند وهو ، وكذلك إن أكلت شاكًا في غروب الشمس. إذا وجب عليك القضاء، فتحرَّ عدد الأيام واقضها، ولا يلزمك سوى ذلك، ولا يلزمك سوى العمل بالتحري وغلبة الظن. تلزمك إذا أخرت القضاء عمدًا مع العلم بالحرمة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرته، وتخرج طعامًا لا قيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119165
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي