العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم من عاهد الله على صيام أيام محددة عند فعل شيء، وقد فعل ذلك الشيء وبلغ عدد الأيام 45 يومًا، أن يصوم أو يدفع كفارة مالية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمسألة حالتان: أن يقول: كلما فعلت كذا فعلي صوم يوم، أو يقصد تكرار بتكرار الفعل، فيجب عليه صيام الأيام بعدد تكرار الفعل، ما دام مستطيعاً، فإن عجز فعليه كفارة يمين. والثانية أن يقول: إن فعلت كذا فعلي صوم يوم، ولم يقصد تكرار النذر بتكرار الفعل، فيجب عليه صيام يوم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34088
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي