هل يجوز استهلاك علبة من اللبن البودرة إذا علم المشتري بعد استهلاكه لجزء منها أن أحد مكوناتها، وهو الليسيثين، قد يكون مشتقًا من الخنزير، أم يجب التخلص منها؟
الأصل في الأطعمة الإباحة ، ولا يُحكم بتحريم أو طعام إلا بدليل قطعي؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ).
إذا ثبت أن المادة المضافة للبن من مشتقات الخنزير، وكانت لم تتحول إلى مادة أخرى مختلفة الصفات بالاستحالة، حَرُم تناول اللبن. أما إذا عولجت حتى استحالت إلى مادة أخرى، فهي طاهرة وحلال، والاستحالة مطهرة على الراجح.
المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة محرمة، أما المواد التي تحولت بالاستحالة فتصبح طاهرة ومباحة. ومن اجتنب ما يشك في حرمته تورعاً فقد أحسن، ولكن لا يجوز إتلاف المال بسكب اللبن، بل يمكن الاستفادة منه بطرق أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22869
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22869
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي