العودة إلى البحث
السؤال

من أخرج حديث: "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"؟ وهل يبطل حق غير المسلم بمرور الزمن؟ وهل يشير هذا الحديث إلى سقوط الدعوى بمرور الزمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يسقط الحق في الشريعة الإسلامية مهما طالت مدة التقادم، فالظلم لا ينقلب عدلاً بمرور الزمان، ولا يختلف حكم المسلم عن غيره في ذلك. أما سقوط الدعوى بالتقادم فمشروط بأن تكون الدعوى مما يكذبها والعادة، مع علم المدعي بتسلط المدعى عليه على المال، وعدم وجود مانع للمدعي من المطالبة، ومضي مدة طويلة يغلب على الظن معها كذب دعواه، وتحديد هذه المدة يعود القاضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103027
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي