هل يجوز حلق اللحية أو تقصيرها، وإسبال الإزار أو ترك السنن عموماً، لاتقاء شرور السجون ومضايقات قوات الأمن في بلاد يمنع فيها إعفاء اللحية ويرفع الإزار، أم يجب الصبر على الأذى؟
الصدع بالحق والثبات عليه على الأذى في سبيل الله هو الأفضل، ومن خاف على نفسه الضرر الحقيقي، جاز له الأخذ برخصة الله؛ دفعًا للضرر عن نفسه. فقد أخذ الصحابة وصبروا، بينما أخذ بعضهم كعمار بن ياسر عند الإكراه، ونزل فيه قوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ). والسجن وما فيه من تعذيب نوع من الإكراه المبيح لترك واجبات أو فعل محرمات مكرهًا عليها، لكن تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة، عاد المسلم إلى أمر الله، وعليه أن يجتهد فيما يقدر عليه، ولا حرج عليه فيما تركه خشية الضرر، ولا يترك الواجبات التي لا يضطر إلى تركها. قال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)، و(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29020
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29020
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي