هل يجوز لرجل أعمال يتاجر في أدوات البناء أن يمد الكنائس ببعض المواد لإكمال بنائها؟
لا تجوز معاونة أهل على شركهم؛ لأنه إقرار لهم بما يفعلون من الشرك ، وموالاة لهم، ونقص في المعاداة والمنابذة الواجبة. وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وإعانة غير المسلم على الشرك أشد من إعانة المسلم على المعصية. وقد منع عمر بن الخطاب بناء الكنائس أو تجديدها، وحرم الأئمة المسلم نفسه لعمل الكنائس، أو تأجير أو بيع ما يستخدم فيها، أو العمل على ما يعين على الشرك، مثل رعي الخنازير أو عصر . بناء الكنائس وترميمها حرام ، سواء كان الفاعل مسلماً أو كافراً. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز بناء المسلم لكنيسة أو أي محل عبادة غير إسلامي، وعدّ الشيخ صالح الفوزان العمل في الكنائس والضريح كسباً محرماً، ووجوب والتصدق بالمبلغ المكتسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23899
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23899
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي