هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من الزوج في المحاكم الغربية لأخذ حقوقها إذا امتنع عن طلاقها شرعًا، علمًا بأن الزوج يريد أخذ ما كُتب في الاتفاقية مقابل أن يطلقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسائل المتعلقة بالنزاع بين الزوجين على وحقوقه يجب أن تُعرض على الشرعي. ليس للمطلقة الحق في أملاك الزوج، وإذا طلبت الطلاق للضرر فلها وجميع حقوق المطلقة. أما إذا طلبت الطلاق دون ضرر من الزوج، فللزوج ألا يجيبها، ويمكنها بعوض يتفقان عليه. لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو حكم القاضي المسلم. الصادر من المحاكم المدنية في غير البلاد الإسلامية لا يوقع الطلاق شرعًا، ويجب عرض المسألة على أهل العلم في المراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193236
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193236
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي