هل تعتبر موافقة الأهل والزوجة الشفوية كافية لإتمام الزواج من امرأة غير مسيحية وغير عربية سبق لها الزواج، علماً بأنهم لا يشترطون أوراقاً رسمية إلا في وجود أطفال؟ وإذا لم تكن كافية، فما هي الخطوات الواجب اتباعها لإتمام الزواج في غياب الأوراق الرسمية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم الزواج من المسلمة والكافرة الكتابية العفيفة، ويحرم عليه الزواج من الكافرة غير الكتابية، لقوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" وقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ".
من شروط صحة الزواج توفر والشهود. توثيق الزواج كتابة ليس شرطاً ولكنه مهم لحفظ الحقوق.
يجب حضور الولي أو وكيله من أهل دين الزوجة، ويصح التوكيل بالهاتف. الزواج من الكتابية العفيفة، وإن كان جائزًا، إلا أنه لا يخلو من محاذير شرعية، ولذلك كرهه بعض العلماء، والأفضل للمسلم أن يتزوج من مسلمة صالحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170994
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي