هل يجوز الزواج بعقد كاذب بغرض الخروج من بلد غير مسلم، عملاً بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وذلك لتجنيب الأبناء الفساد وحمايتهم من تأثير المجتمع غير المسلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جزاك الله خيراً على حرصك على دينك ودين عيالك، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. تجب عليكم الهجرة من تلك البلاد للسلامة. أما العقد الصوري الذي لا تتوفر فيه شروط العقد (إيجاب، قبول، ولي، شهود)، فهو كذب وزور لا يجوز اللجوء إليه إلا أو حاجة قريبة منها. فإذا كان هذا العقد هو السبيل الوحيد للهجرة، فلا حرج فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154642
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154642
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي