هل يجوز زواج رجل بامرأة زنَى بها -مع توبتهما-، مع العلم بأن المذهب الإباضي يرى حُرمة زواج الزاني بمزنيّته وإن تابا، مستدلين بأقوال الصحابة مثل "لا يجتمعان أبدًا" و"إذا تزوج اثنان زانيان فهما زانيان أبدًا"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم البحث عن الاعتقاد الذي ينجيه من فرق الضلال، والالتزام باعتقاد أهل والجماعة. جماع الزوجة في دبرها محرم وكبيرة من الذنوب، وجماع الأجنبية في دبرها أشد إثمًا. إذا تاب السائل ومن معه توبة صادقة من هذه المعصية، فلا حرج في زواجهما، وعليهما في العمل الصالح. ما نقل عن عمر بن الخطاب في منع الزواج ممن زُني بها أو من زنا بها، فالظاهر أنه من باب التعزير والعقاب لمن فعل المعصية، وليس تحريمًا شرعيًا دائمًا، ويحمل على من لم يتب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6054
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6054
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي