هل يعتبر الحكم القضائي بالطلاق طلقة، إذا لم ينطق الزوج بلفظ الطلاق صراحة، ولم يكتب في أوراقه أنه طلق زوجته، بل طلب أن تُطلّق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع إلا بتلفظ الزوج به صريحًا، أو كناية مع ، فإن اقتصر الزوج على التصريح بطلب الطلاق دون تلفظ به أو كتابته قاصدًا إيقاعه، فلا يلزمه شيء، وحكم المحكمة لغو لا اعتبار له، ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم في بلاد إلا عند كرفع الضرر، بشرط عدم وجود مراكز إسلامية في تلك البلاد، وتعذر التحاكم لمحكمة شرعية في بلد مسلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110827
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110827
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي