هل يعتبر طلاق المحكمة طلاقًا بائنًا، مع العلم أن الزوج لم ينوِ الطلاق وكان قصده عودة الزوجة، وأنها الطلقة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم الإفتاء في المنازعات المرفوعة . إذا تلفظ الزوج أو كتبه بنية إيقاعه أو وكّل غيره، يقع الطلاق رجعيًا، ما لم يكمل الثلاث أو يكن على مال أو حكم به القاضي المسلم، وللزوج مراجعة زوجته في . أما الطلاق الصادر من المحاكم المدنية في بلاد الكفار، فلا يُعتد به شرعًا ما لم يطلق الزوج، ويُرجع فيه إلى المراكز الإسلامية. وقد بيّن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن اللجوء للقضاء الوضعي لإنهاء الزواج قانونيًا لا يترتب عليه إنهاء الزواج شرعًا، وعلى المرأة التي تحصل على طلاق مدني التوجه للمراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعًا. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم في المركز الإسلامي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178779
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي