العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفي التوبة إلى الله تعالى من اتهام شخص غير مسلم بالسرقة ظلمًا، أم يجب الاعتذار منه شخصيًا رغم الخوف من المساءلة القانونية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اتهام أحد بالسرقة إلا ببينة أو قرائن قوية، كالبصمات والتصوير، وإلا كان اتهامًا خاطئًا. والأصل وجوب من المظلمة، لكن إن ترتب على الاعتذار مفسدة أكبر كالإلزام بتعويض، فلا يجب التحلل ويكتفى ونشر براءته في المواضع التي اتهم فيها. ولا يشرع التعويض عن الأضرار المعنوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24482
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي