العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع السنجاب، وهل يعتبر من الحيوانات الأليفة مع كونه من فصيلة القوارض، وهل يجب التصدق بالأموال المكتسبة منه، وهل تلزم كفارة، وهل يجوز التصدق بتلك الأموال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز بيع العين أن تكون مباحة النفع إباحة مطلقة غير مقيدة بحاجة، والسنجاب يجوز أكله عند جمع من الفقهاء، وهو حلال، وعليه فيجوز بيعه لمنفعة الأكل أو الانتفاع بفروه، أو أي منفعة مباحة أخرى، على الحشرات الضارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166204
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي