العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الأسمدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُفرق بين نوعين من الأسمدة:

1. السماد الناتج عن معالجة النجاسات وتحولها: هذا النوع جائز الاستخدام والشراء. 2. السماد الذي يشتمل على عين دون تحولها: يجوز استخدامه مع الكراهة . مذهب الشافعية والحنفية: يجوز استخدامه مع الكراهة. مذهب المالكية: يجيزون استعمال المتنجس لا النجس، فيجوز عندهم سقي الزرع بماء خالطته نجاسة.

أما عن بيع الأسمدة النجسة:

الحنفية: يجيزون بيع السرقين والبعر (النجس العين) للانتفاع به، ولا يجيزون بيع عذرة الآدمي إلا إذا اختلطت بتراب غلب عليها. الشافعية والحنابلة: لا يجيزون بيع النجس العين. المالكية: اختلفت أقوالهم، والمعتمد جواز بيع الزبل دون عذرة الآدمي.

والراجح جواز بيع الأسمدة النجسة للحاجة وعموم البلوى، حتى لو لم تتحول عينها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52949
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي