العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بفتوى المجامع الفقهية التي تجيز بيع وصناعة الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام، معتبرة أن إثم استخدامها في الحرام يقع على المشتري، وأن المال المكتسب منها حلال، وأن هذا ليس من التعاون على الإثم، وهل هذا يعد زلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع المباحات النافعة جائز، والمال المكتسب منه حلال، ولا إثم على البائع إذا استعمله المشتري في ، إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له بيعه. ولا حرج على من عمل في المسائل المختلف فيها بقول من أقوال العلماء، ما دام مطمئناً لصحة القول وغير متبع لهواه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186491
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي