هل يجوز إخراج وصية الجد والجدة من الحساب الخاص للابن مع وجود تركة للأب، وهل يجوز إخراجها وذبح البقرة الموصى بها في مكة المكرمة بدلاً من بلد الأب المتوفى، علماً أن الأب لم ينص على البلد في وصيته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنفيذ وصية الأب بعد موته مرغوب فيه ومن البر به، وإذا أوصى الجد بوصية وترك مالاً، فيجب إخراج قبل تقسيم إذا لم تتجاوز ثلث المال.
وإن لم يترك الجد مالاً كافياً لوصيته، فليس على الابن شيء إذا كان عاجزًا عن تنفيذها بسبب فقره.
وإذا كان الحفيد موسرًا ويستطيع تنفيذ وصية الجد، ففعل ذلك من حسابه الخاص جائز ومن البر بالجد.
ذبح البقرة بمكة جائز ما لم يُعين الجد مكانًا خاصًا، وإذا عيَّن بلدًا، فلا يجوز نقلها إلا إذا استغنى أهلها فتنقل إلى أقرب بلد.
وتنقل شركات في مكة اللحوم إلى خارجها، لذا قد يكون ذبح البقرة خارج مكة وتوزيعها على فقرائها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104848
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104848
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي