ما قول الشرع في حكم العمرة عن الميت، وهل يصح أن يؤديها المحرم عن أمه المتوفاة إذا أتم فريضة الحج وهو في الأراضي المقدسة، أم لا تصح إلا إذا رجع إلى وطنه ثم أحرم لها من هناك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في مكان عند النيابة في أو ، فذهب الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية إلى أن الإحرام يكون من بلد المنوب عنه (الجزائر في هذه المسألة)، بينما ذهب المالكية إلى أنه يكون من المنوب عنه. أما الشافعية فذهبوا إلى أنه يُحرم من ميقات المنوب عنه أو ميقات مساوٍ أو أبعد. والراجح أن عن الأم للعمرة يمكنه الإحرام من أي ميقات من المواقيت المعلومة. العمرة أفضل من المجرد لاشتمالها على والذكر والإحرام . يستحبون تكرار العمرة في أكثر من مرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47614
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47614
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي